الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

216

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

في آخر ( من قتله فكأنّما قتل شيطانا ) ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله ( 1 ) أقول راجع الوسائل الباب 19 من أبواب الأغسال المسنونة * * * [ الثالث : غسل المولود ] الثالث : غسل المولود وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه لكنّه ضعيف ووقته من حين الولادة حينا عرفيا فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضرّ وقد يقال إلى سبعة أيّام وربّما قيل ببقائه إلى آخر العمر والأولى على تقدير التأخير عن حين العرفي الاتيان برجاء المطلوبية ( 2 ) أقول راجع الوسائل الباب 27 من أبواب الأغسال المسنونة * * * [ الرابع : الغسل لرؤية المصلوب ] الرابع : الغسل لرؤية المصلوب وذكروا أنّ استحبابه مشروط بأمرين : أحدهما : أن يمشى لينظر إليه متعمّدا فلو اتفق نظره أو كان مجبورا لا يستحبّ .